أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خلع الخفين على طهارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خلع الخفين على طهارة
معلومات عن الفتوى: خلع الخفين على طهارة
رقم الفتوى :
2149
عنوان الفتوى :
خلع الخفين على طهارة
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا خلع الخفين وهو على طهارة، فهل ينتقض وضوؤه؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد ذكرنا آنفاً الخلاف في هذه المسألة في مسألة انتهاء المدة، فإن القول فيهما واحد، حيث قيل: إن الطهارة تبطل بالخلع، حيث يكون كالذي توضأ ولم يغسل قدميه وقد يبست أعضاؤه، فعليه الإعادة كاملة لاشتراط الموالاة، ولم تحصل.
والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل قدميه، وهو قول من لم يشترط الموالاة.
والثالث: عدم البطلان، لارتفاع الحدث، وعدم ما يبطله، كما لو حلق رأسه بعد مسحه.
وترجح لنا القول ببطلان الطهارة لما ذكرنا من الأسباب، وتعين إعادة الوضوء، لكن إن خلعهما بعد المسح عليهما وقبل جفاف أعضاء الوضوء، كفاه غسل القدمين، لوجود الموالاة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: